0
سنن البيهقي  السنن الكبرى  كتاب النكاح
 باب نكاح المتعة 13278
أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن إسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : قلت إن إبن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن إبن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله (ص) ، ومع أبي بكر (ر) ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : أن رسول الله (ص) هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج إفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن همام ، قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ، ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر (ر) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه ، وعلى إختيار الأفراد على غيره لا على التحريم ، 

إرسال تعليق

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.

 
custom blogger templates