الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب






معنى الغنيمة : 

و الغنيمة هنا هي مطلق ما يغنمه المرء و ما يكسبه من تجارة أو هبة أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو, والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب .
فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء - وقد أكد هذا المعنى الراغب الاصفهاني - وهو من علماء أهل السنة - بأن كل ما يحصل عليه من كسب و من غيره في حرب أو غير حرب فهو غنم فقال : ((والغنم : إصابته والظفر به, ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدي وغيرهم 

قال تعالى: ﴿ واعلموا إنما غنمتم من شيء ﴾﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ﴾ (الأنفال:69)
و المغنم : ما يغنم و جمعه مغانم قال: 
﴿ فعند الله مغانم كثيرةٌ ﴾ (النساء:94). (مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني : 615) . 

فالغنيمة , هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حرب أو غير حرب, هذا ما يوافق القرآن, وأهل اللسان, و ما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله . فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل, بل خلاف القرآن و اجتهادٌ مقابل النص .

♦ ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .



وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد . 
 

انتهى ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق